بحار الأنوار · رقم ٥٦
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام⟩
عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ بِعَضُدِهَا وَ فِي ذِرَاعِهَا- لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا- كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ- قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَجْرِيَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ - قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا- فَيَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ فَمَا عَلَيْهِ- قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دَفَقَ وَ فَتَرَ جَوَارِحُهُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 68 · باب 3 وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب