الأقسامالحِكَم والوصايا والأخلاق والآدابآداب المعاشرة والصلة
بحار الأنوار · رقم ١٢

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام

اعْلَمْ أَنَّ أَقَلَّ مَا يَكُونُ أَيَّامَ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- وَ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ- فَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَجْلِسَ عَنِ الصَّلَاةِ بِحَسَبِ عَادَتِهَا- مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ لَا تَطَهَّرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ- وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ الصُّفْرَةُ قَبْلَ الْحَيْضِ حَيْضٌ- وَ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ لَيْسَتْ مِنَ الْحَيْضِ- فَإِذَا زَادَ عَلَيْهَا الدَّمُ عَلَى أَيَّامِهَا اغْتَسَلَتْ- فِي كُلِّ يَوْمٍ مَعَ الْفَجْرِ- وَ اسْتَدْخَلَتِ الْكُرْسُفَ وَ شَدَّتْ وَ صَلَّتْ- ثُمَّ لَا تَزَالُ تُصَلِّي يَوْمَهَا- مَا لَمْ تَظْهَرِ الدَّمُ فَوْقَ الْكُرْسُفِ وَ الْخِرْقَةِ- فَإِذَا ظَهَرَتْ أَعَادَتِ الْغُسْلَ- وَ هَذِهِ صِفَةُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ- بَعْدَ أَنْ تَجْلِسَ أَيَّامَ الْحَيْضِ عَلَى عَادَتِهَا- وَ الْوَقْتُ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ نِكَاحُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَقْتُ الْغُسْلِ- وَ بَعْدَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تُنَظِّفَ- لِأَنَّ غُسْلَهَا يَقُومُ مَقَامَ الطُّهْرِ لِلْحَائِضِ- وَ النُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَهُ مِثْلَ أَيَّامِ حَيْضَةٍ- وَ هِيَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ- وَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ- فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَمِلَتْ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ- وَ قَدْ رُوِيَ ثَمَانِيَةَ

بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 91 · باب 4 غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.