بحار الأنوار · رقم ١٣
⟨كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليه السلام يَقُولُ⟩
فِي الْحَائِضِ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ ثُمَّ رَأَتْ صُفْرَةً فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 98 · باب 4 غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها