بحار الأنوار · رقم ١٨
⟨الْمُعْتَبَرُ، مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً- بَعْدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا- فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تُمْسِكُ قُطْنَةً- فَإِنْ صَبَغَ
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 102 · باب 4 غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها