بحار الأنوار · رقم ٢٠
⟨الْخِصَالُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ لَمْ يُحِبَّ عِتْرَتِي فَهُوَ لِإِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا مُنَافِقٌ- وَ إِمَّا لِزِنْيَةٍ وَ إِمَّا امْرُؤٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي غَيْرِ طُهْرٍ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 104 · باب 4 غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها