بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ- أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا الْحَدِيثَ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 107 · باب 4 غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها