بحار الأنوار · رقم ٢٧
⟨الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِيلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ- قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ- فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 107 · باب 4 غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها