بحار الأنوار · رقم ٣٣
⟨الْمُقْنِعُ،⟩
وَ لَوْ رَأَتِ الْحُبْلَى الدَّمَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْعُدَ أَيَّامَهَا لِلْحَيْضِ- فَإِذَا زَادَ عَلَى الْأَيَّامِ الدَّمُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ- وَ إِنْ وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ قَعَدَتْ عَنِ الصَّلَاةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- إِلَّا أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ ذَلِكَ- فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ- وَ عَمِلَتْ بِمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا تَقْعُدُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 111 · باب 4 غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها