بحار الأنوار · رقم ٣٤
⟨نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ:⟩
أَكْثَرُ الْحَيْضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ- وَ أَكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْماً.
مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ مَعَ حَمْلٍ حَيْضاً- فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى لَمْ تَدَعِ الصَّلَاةَ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 111 · باب 4 غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها