بحار الأنوار · رقم ٣٩
⟨الْمُقْنِعُ،⟩
إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ- وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا جَامَعَهَا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي نِصْفِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ- وَ إِنْ جَامَعْتَ أَمَتَكَ وَ هِيَ حَائِضٌ- تَصَدَّقْتَ بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 116 · باب 4 غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها