بحار الأنوار · رقم ٤٠
⟨السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ قَالَ:⟩
لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ- وَ لَا تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 118 · باب 4 غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها