⟨الْهِدَايَةُ،⟩
مَنْ كَانَ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- وَ وَجَبَ الصَّلَاةُ وَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيَتَيَمَّمْ- كَمَا قَالَ اللَّهُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً - وَ الصَّعِيدُ الْمَوْضِعُ الْمُرْتَفِعُ- وَ الطَّيِّبُ الَّذِي يَنْحَدِرُ عَنْهُ الْمَاءُ- وَ التَّيَمُّمُ هُوَ أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ يَنْفُضُهُمَا وَ يَمْسَحُ بِهِمَا جَبِينَهُ وَ حَاجِبَيْهِ- وَ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ كَفَّيْهِ* * * وَ النَّظَرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ - وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتِ اللَّيْلِ- وَ النَّهَارِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِيبَ مَاءً- وَ مَنْ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- فَلْيَتَوَضَّأْ لِصَلَاةٍ أُخْرَى- وَ مَنْ كَانَ فِي مَفَازَةٍ وَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ- وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التُّرَابِ- وَ كَانَ مَعَهُ لِبْدٌ جَافٌّ تَيَمَّمَ مِنْهُ أَوْ مِنْ عُرْفِ دَابَّتِهِ- وَ مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ- فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ جَامَعَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ- وَ إِنِ احْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ- وَ الْمَجْدُورُ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ يُؤَمَّمُ- لِأَنَّ مَجْدُوراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَغُسِلَ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَخْطَأْتُمْ أَ لَا يَمَّمْتُمُوهُ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 145 · باب 6 التيمم و آدابه و أحكامه