بحار الأنوار · رقم ٣
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ- فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ أَمْ هَلْ يَتَيَمَّمُ- قَالَ إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِلَّا عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ- قَالَ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- أَ يَتَيَمَّمُ أَوْ يَمْسَحُ بِثَلْجٍ وَجْهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ- قَالَ الثَّلْجُ إِنْ بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ- وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ تَيَمَّمَ.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 146 · باب 6 التيمم و آدابه و أحكامه