بحار الأنوار · رقم ٢٠
⟨السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَأُتِيَ بِمَاءٍ- قَالَ إِنْ كَانَ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 160 · باب 6 التيمم و آدابه و أحكامه