بحار الأنوار · رقم ٢
⟨الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ يَرْفَعُهُ إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ- إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 230 · باب 5 آداب الاحتضار و أحكامه