بحار الأنوار · رقم ٩
⟨فِقْهُ الرِّضَا ع،⟩
إِذَا حَضَرَتِ الْمَيِّتَ الْوَفَاةُ فَلَقِّنْهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- وَ الْإِقْرَارَ بِالْوَلَايَةِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ- وَ الْأَئِمَّةِ عليه السلام - وَ لَا تَحْضُرُ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ- فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ وَ يُصَلِّيَا عَلَيْهِ وَ لَا يَنْزِلَا قَبْرَهُ- فَإِنْ حَضَرَا وَ لَمْ يَجِدَا مِنْ ذَلِكَ
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 233 · باب 5 آداب الاحتضار و أحكامه