بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَمَّا حَضَرَتْ فَاطِمَةَ الْوَفَاةُ كَانَتْ قَدْ ذَابَتْ مِنَ الْحُزْنِ- وَ ذَهَبَ لَحْمُهَا فَدَعَتْ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ- وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ ذَلِكَ النَّعْشُ أَوَّلُ نَعْشٍ عُمِلَ عَلَى جِنَازَةِ امْرَأَةٍ فِي الْإِسْلَامِ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 255 · باب 6 تجهيز الميت و ما يتعلق به من الأحكام