بحار الأنوار · رقم ١٨
⟨كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْهُ عَنْ سَلْمَانَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالا⟩
فَبَقِيَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ أَبِيهَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً- فَلَمَّا اشْتَدَّ بِهَا الْأَمْرُ دَعَتْ عَلِيّاً- وَ قَالَتْ يَا ابْنَ عَمِّ مَا أَرَانِي إِلَّا لِمَا بِي- وَ أَنَا أُوصِيكَ بِأَنْ تَتَزَوَّجَ بِأُمَامَةَ بِنْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ- تَكُونُ لِوُلْدِي مِثْلِي- وَ أَنْ تَتَّخِذَ لِي نَعْشاً فَإِنِّي رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ يَصِفُونَهُ لِي- وَ أَنْ لَا يَشْهَدَ أَحَدٌ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ جَنَازَتِي وَ لَا دَفْنِي- وَ لَا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَدَفَنَهَا عَلِيٌّ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 256 · باب 6 تجهيز الميت و ما يتعلق به من الأحكام