بحار الأنوار · رقم ١١
⟨الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص⟩
أَمِيرَانِ وَ لَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ- لَيْسَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى تُدْفَنَ أَوْ يُؤْذَنَ لَهُ- وَ رَجُلٌ يَحُجُّ مَعَ امْرَأَةٍ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ حَتَّى تَقْضِيَ نُسُكَهَا.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 260 · باب 7 تشييع الجنازة و سننه و آدابه