بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام⟩
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ- تُدْفَنُ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا- وَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَيْسَ مَعَهُ ذَاتُ مَحْرَمٍ- وَ لَا
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 301 · باب 8 وجوب غسل الميت و علله و آدابه و أحكامه