بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨الذِّكْرَى، فِي جَامِعِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ⟩
إِذَا كَانَتْ بِنْتٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ- وَ إِنْ كَانَتْ بِنْتٌ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ غُسِّلَتْ
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 305 · باب 8 وجوب غسل الميت و علله و آدابه و أحكامه