بحار الأنوار · رقم ٢٨
⟨الْهِدَايَةُ،⟩
يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ- أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَمْرِ الْكَفَنِ- وَضَعَ الْمَيِّتَ عَلَى الْمُغْتَسَلِ- وَ جَعَلَ بَاطِنَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ- وَ يَنْزِعُ الْقَمِيصَ مِنْ فَوْقُ إِلَى سُرَّتِهِ- وَ يَتْرُكُهُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ غُسْلِهِ لِيَسْتُرَ بِهِ عَوْرَتَهُ- فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ أَلْقَى عَلَى عَوْرَتِهِ مَا يَسْتُرُهَا بِهِ- وَ يُلَيِّنُ أَصَابِعَهُ بِرِفْقٍ- فَإِنْ تَصَعَّبَتْ عَلَيْهِ فَلْيَدَعْهَا- وَ يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ مَسْحاً رَفِيقاً
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 308 · باب 8 وجوب غسل الميت و علله و آدابه و أحكامه