بحار الأنوار · رقم ٢٤
⟨وَ مِنْهُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ:⟩
إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ أَوْصَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَبِلَ وَصِيَّتَهَا- فَلَمَّا مَاتَتْ نَزَعَ قَمِيصَهُ وَ قَالَ كَفِّنُوهَا فِيهِ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 326 · باب 9 التكفين و آدابه و أحكامه