⟨الْعُيُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ قَالَ الرِّضَا عليه السلام⟩
مَا الْعِلَّةُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- قُلْتُ رَوَوْا أَنَّهَا قَدِ اشْتُقَّتْ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ- فَقَالَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ- فَأَمَّا بَاطِنُهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ خَمْسَ فَرَائِضَ- الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصِّيَامَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ- فَجَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً- فَمَنْ قَبِلَ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ خَمْساً- وَ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ أَرْبَعاً- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً وَ مَنْ خَالَفَكُمْ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 344 · باب 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها