بحار الأنوار · رقم ٨
⟨الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ:⟩
الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ- لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا- وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا تُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 344 · باب 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها