بحار الأنوار · رقم ١١
⟨الْخِصَالُ، عَنْ أَحْمَدَ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ زَوْجُهَا- وَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَقَفَ الْمُصَلِّي عَلَيْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا- وَ مِنَ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ رَأْسِهِ- وَ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ الْقَبْرَ- وَقَفَ زَوْجُهَا فِي مَوْضِعٍ يَتَنَاوَلُ وَرِكَهَا- وَ لَا شَفِيعَ لِلْمَرْأَةِ أَنْجَحُ عِنْدَ رَبِّهَا مِنْ رِضَا زَوْجِهَا- وَ لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 345 · باب 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها