بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨الْعُيُونُ، عَنِ ابْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام⟩
فِيمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ مِنْ شَرَائِعِ الدِّينِ- الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- فَمَنْ نَقَصَ فَقَدْ خَالَفَ- وَ الْمَيِّتُ يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ وَ يُرْفَقُ بِهِ إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 347 · باب 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها