⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام⟩
أَنَّهُ ذَكَرَ وَفَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ لَمَّا غَسَّلَهُ عَلِيٌّ عليه السلام.
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَغْرُبُ- وَ فِي كُلِّ حِينٍ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ.
أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةٍ- فَقَالَ إِنَّا لَفَاعِلُونَ وَ إِنَّمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ عَمَلُهُ.
إِذَا صَلَّى عَلَى الْمُؤْمِنِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- وَ اجْتَهَدُوا فِي الدُّعَاءِ لَهُ اسْتُجِيبَ لَهُمْ.
إِذَا حَضَرَ السُّلْطَانُ الْجِنَازَةَ- فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنْ وَلِيِّهَا.
إِذَا اسْتَهَلَّ الطِّفْلُ صُلِّيَ عَلَيْهِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ- مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الزِّنَى وَ عَلَى وَلَدِهَا- وَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
إِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ صَلَّى عَلَيْهَا مَعاً صَلَاةً وَاحِدَةً- وَ يُجْعَلُ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِيهِ وَ النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى جِنَازَةِ
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 374 · باب 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها