بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام⟩
فِي مَثَالِبِ عُمَرَ هُوَ صَاحِبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ- حِينَ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَخَذَ بِثَوْبِهِ مِنْ وَرَائِهِ- وَ قَالَ لَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ- وَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ كَرَامَةً لِابْنِهِ- وَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُسْلِمَ بِهِ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَبِيهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ- وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ إِنَّمَا دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 376 · باب 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها