بحار الأنوار · رقم ٣٢
⟨الْمُقْنِعَةُ، قَالَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ عليه السلام أَنَّهُمْ قَالُوا⟩
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْساً- وَ يُصَلِّي عَلَى أَهْلِ النِّفَاقِ سِوَى مَنْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ- فَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَرْقاً بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْإِيمَانِ- وَ كَانَتِ الصَّحَابَةُ إِذَا رَأَتْهُ قَدْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ- وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً قَطَعُوا عَلَيْهِ بِالنِّفَاقِ.
أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ كَبَّرَ خَمْساً- ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 378 · باب 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها