بحار الأنوار · رقم ٣٨
⟨كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ تَكْبِيرَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ عَلَى مَيِّتٍ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُتِمُ
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 381 · باب 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها