بحار الأنوار · رقم ٣٩
⟨الْمُقْنِعُ، قَالَ:⟩
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ- أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 382 · باب 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها
⟨الْمُقْنِعُ، قَالَ:⟩
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ- أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 382 · باب 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها