بحار الأنوار · رقم ٤٢
⟨تُحَفُ الْعُقُولِ، عَنِ الرِّضَا عليه السلام⟩
فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجَنَائِزِ تَسْلِيمٌ- لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي صَلَاةِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- وَ لَيْسَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ- وَ يُرَبَّعُ قَبْرُ الْمَيِّتِ
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 382 · باب 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها