بحار الأنوار · رقم ٤٥
⟨الْمُقْنِعُ، وَ رُوِيَ⟩
إِذَا اجْتَمَعَ مَيِّتَانِ أَوْ ثَلَاثَةُ مَوْتَى أَوْ عَشَرَةٌ- فَصَلِّ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً صَلَاةً وَاحِدَةً- تَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ثُمَّ تَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الْأَوَّلِ- ثُمَّ تَجْعَلُ الثَّالِثَ إِلَى أَلْيَةِ الثَّانِي- شِبْهَ الْمُدَرَّجِ تَجْعَلُهُمْ عَلَى هَذَا مَا بَلَغُوا مِنَ الْمَوْتَى- وَ قُمْ فِي الْوَسَطِ وَ كَبِّرْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- تَفْعَلُ كَمَا تَفْعَلُ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى وَاحِدَةٍ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 384 · باب 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها