بحار الأنوار · رقم ٤٩
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَ تَصْلُحُ- قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا وَقْتَ صَلَاةٍ- فَإِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْجِنَازَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 386 · باب 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها