بحار الأنوار · رقم ٥٣
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا الْمُتَقَدِّمَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي أَ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ- قَالَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِيرَ - قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ- يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ- فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 389 · باب 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها