بحار الأنوار · رقم ٦٠
⟨الْهِدَايَةُ،⟩
الْمَوَاطِنُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ- الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ الْقُنُوتُ وَ الْمُسْتَجَارُ- وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةُ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ وَ ركعتي [رَكْعَتَا الطَّوَافِ.
بحار الأنوار — الجزء 78 — ص 395 · باب 10 وجوب الصلاة على الميت و عللها و آدابها و أحكامها