الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
بحار الأنوار · رقم ٥

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام

قَالَ فِي الشَّهِيدِ- إِذَا قُتِلَ فِي مَكَانِهِ فَمَاتَ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسَّلْ- فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ وَ نُقِلَ عَنْ مَكَانِهِ فَمَاتَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ - قَالَ وَ قَدْ كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَمْزَةَ ع- فِي ثِيَابِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا

بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 6 · باب 11 أحكام الشهيد و المصلوب و المرجوم و المقتص منه و الجنين و أكيل السبع و أشباههم في الغسل و الكفن و الصلاة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.