الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالطهارة
بحار الأنوار · رقم ٨

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام

وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أَكَلَهُ السَّبُعُ فَاغْسِلْ مَا بَقِيَ مِنْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا عِظَامٌ جَمَعْتَهَا- وَ غَسَّلْتَهَا وَ صَلَّيْتَ عَلَيْهَا وَ دَفَنْتَهَا - وَ إِنْ مَاتَ فِي سَفِينَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ كَفِّنْهُ- وَ ثَقِّلْ رِجْلَيْهِ وَ أَلْقِهِ فِي الْبَحْرِ - وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَتِيلَ الْمَعْرَكَةِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَمْ يُغَسَّلْ- وَ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا بِدِمَائِهِ وَ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْءٌ- إِلَّا أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ وَ تُحَلُّ تِكَّتُهُ- وَ مِثْلُ الْمِنْطَقَةِ وَ الْفَرْوَةِ- إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمِهِ لَمْ يُنْزَعْ مِنْهُ شَيْءٌ- إِلَّا أَنَّهُ يُحَلُّ الْمَعْقُودُ- وَ لَمْ يُغَسَّلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَإِذَا مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ غُسِّلَ كَمَا يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ- وَ كُفِّنَ كَمَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِهِ وَ إِنْ كَانَ قُتِلَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ غُسِّلَ كَمَا يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ- وَ ضُمَّ رَأْسُهُ إِلَى عُنُقِهِ فَيُغَسَّلُ مَعَ الْبَدَنِ كَمَا وَصَفْنَاهُ فِي بَابِ الْغُسْلِ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ جُعِلَ عَلَى عُنُقِهِ قُطْناً وَ ضُمَّ إِلَيْهِ الرَّأْسُ وَ شُدَّ مَعَ الْعُنُقِ شَدّاً شَدِيداً - وَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَامِلَةٌ وَ وَلَدُهَا يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِهَا- شُقَّ بَطْنُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ وَ أُخْرِجَ الْوَلَدُ- وَ إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي جَوْفِهَا وَ لَمْ يَخْرُجْ- أَدْخَلَ إِنْسَانٌ يَدَهُ فِي

بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 9 · باب 11 أحكام الشهيد و المصلوب و المرجوم و المقتص منه و الجنين و أكيل السبع و أشباههم في الغسل و الكفن و الصلاة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.