بحار الأنوار · رقم ٢
⟨عُدَّةُ الدَّاعِي، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام⟩
يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ- وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ- وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي يَفْعَلُهُ وَ لِلْمَيِّتِ- قَالَ وَ قَالَ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 62 · باب 14 استحباب الصلاة عن الميت و الصوم و الحج و الصدقة و البر و العتق عنه و الدعاء له