⟨مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ:⟩
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْظَمُ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدَاهُ.
إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ بَارّاً بِوَالِدَيْهِ وَ هُمَا حَيَّانِ- فَإِذَا لَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُمَا كُتِبَ عَاقّاً لَهُمَا- وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا- فَإِذَا مَاتَا أَكْثَرَ الِاسْتِغْفَارَ لَهُمَا فَكُتِبَ بَارّاً.
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُخَفِّفَ اللَّهُ عَنْهُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ- فَلْيَكُنْ بِقَرَابَتِهِ وَصُولًا وَ بِوَالِدَيْهِ بَارّاً- فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ- وَ لَمْ يُصِبْهُ فِي حَيَاتِهِ فَقْرٌ أَبَداً.
مِنْ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا أَنْ يَقْضِيَ دُيُونَهُمَا- وَ يُوفِيَ نُذُورَهُمَا وَ لَا يَسْتَسِبَّ لَهُمَا- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ بَارّاً بِهِمَا- وَ إِنْ كَانَ عَاقّاً لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا- وَ إِنْ لَمْ يَقْضِ دُيُونَهُمَا وَ لَمْ يُوفِ نُذُورَهُمَا- وَ اسْتَسَبَّ لَهُمَا كَانَ عَاقّاً- وَ إِنْ كَانَ بَارّاً بِهِمَا فِي حَيَاتِهِمَا.
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 65 · باب 14 استحباب الصلاة عن الميت و الصوم و الحج و الصدقة و البر و العتق عنه و الدعاء له