بحار الأنوار · رقم ٧
⟨النِّهَايَةُ لِلشَّيْخِ،⟩
فَإِذَا دُفِنَ فِي مَوْضِعٍ فَلَا يَجُوزُ تَحْوِيلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ- وَ قَدْ وَرَدَتْ رِوَايَةٌ بِجَوَازِ نَقْلِهِ إِلَى بَعْضِ مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ ع- سَمِعْنَاهَا مُذَاكَرَةً وَ الْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ.
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 68 · باب 15 نقل الموتى و الزيارة بهم