بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ:⟩
كَتَبَ صَاحِبُ الرُّومِ إِلَى مُعَاوِيَةَ- فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ عَجَزَ عَنْهَا- فَبَعَثَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 181 · باب 20 النوادر