بحار الأنوار · رقم ٣٨
⟨وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- عليه السلام - قَالَ تَرْكُ الصَّلَاةِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ- قُلْتُ فَمَا مَوْضِعُ تَرْكِ الْعَمَلِ حَتَّى يَدَعَهُ أَجْمَعَ- قَالَ مِنْهُ الَّذِي يَدَعُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً لَا مِنْ سُكْرٍ وَ لَا مِنْ عِلَّةٍ.
- مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَتْرُكَ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ سُقْمٍ وَ لَا شُغُلٍ
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 219 · باب 1 فضل الصلاة و عقاب تاركها