بحار الأنوار · رقم ١
⟨الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَاةَ- وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةَ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ- صَلَاةَ الْحَضَرِ وَ صَلَاةَ السَّفَرِ وَ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ- وَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لِلشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ- وَ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ وَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ وَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ.
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 281 · باب 3 أنواع الصلاة و المفروض و المسنون منها و معنى الصلاة الوسطى