بحار الأنوار · رقم ٤
⟨تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
أَنَّهُ قَرَأَ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى - وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ - قَالَ إِقْبَالُ الرَّجُلِ عَلَى صَلَاتِهِ وَ مُحَافَظَتُهُ- حَتَّى لَا يُلْهِيَهُ وَ
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 286 · باب 3 أنواع الصلاة و المفروض و المسنون منها و معنى الصلاة الوسطى