بحار الأنوار · رقم ٦
⟨وَ مِنْهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي يُونُسَ قَالَ:⟩
كَتَبْتُ لِعَائِشَةَ مُصْحَفاً فَقَالَتْ- إِذَا مَرَرْتَ بِآيَةِ الصَّلَاةِ فَلَا تَكْتُبْهَا حَتَّى أُمْلِئَهَا عَلَيْكَ- فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهَا أَمْلَتْهَا عَلَيَ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ- وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 287 · باب 3 أنواع الصلاة و المفروض و المسنون منها و معنى الصلاة الوسطى