بحار الأنوار · رقم ٧
⟨وَ مِنْهُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ سَعْدِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي زَهْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ قَالَ:⟩
كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفاً لِحَفْصَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ ص- فَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَاكْتُبْ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ- وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 287 · باب 3 أنواع الصلاة و المفروض و المسنون منها و معنى الصلاة الوسطى