بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨الْمِصْبَاحُ لِلشَّيْخِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ عليه السلام قَالَ:⟩
عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ- وَ عَدَّ مِنْهَا صَلَاةَ الْإِحْدَى وَ خَمْسِينَ.
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 292 · باب 3 أنواع الصلاة و المفروض و المسنون منها و معنى الصلاة الوسطى