بحار الأنوار · رقم ٢٠
⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (صلوات الله عليهم) أَنَّهُمْ قَالُوا⟩
مَنْ صَلَّى صَلَاةً قَبْلَ وَقْتِهَا لَمْ تُجْزِهِ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ- كَمَا أَنَّ رَجُلًا لَوْ صَامَ شَعْبَانَ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ رَمَضَانَ.
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ- وَ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ فِي الْحَضَرِ- إِذَا
بحار الأنوار — الجزء 79 — ص 346 · باب 5 أوقات الصلوات